نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 442
الدين لاحتمال عوده إلى المصدر ، وقيل ليرتفع احتمال التداين بمعنى المجازاة كقولهم كما تدين تدان ، فيزول الاشتباه ، ولعل مراده من أول الأمر وإلا يزول بملاحظة تتمة الآية ، وقيل : لمجرد التأكيد كما في " طائر يطير بجناحيه " [1] " فاكتبوه " أي اكتبوا الدين لأنه أوثق بالنسبة إلى صاحب الحق والمديون ، و الشاهد أيضا ، وفيه مصلحة الدين والدنيا لهم ، فدلت على أحكام : الأول إباحة المعاملة بدين مؤجل أخذا وإعطاء بأي نوع كانت المعاملة نسيئة وسلفا صلحا وإجارة وقرضا وغير ذلك ، والثاني اشتراط التعيين في الأجل بأن يسمي أجلا أي أياما وشهورا وسنوات بأن يسمي أجلا لا يقبل الزيادة و النقصان ، لا ما يقبل مثل حضور الحصاد وقدوم الحاج فيشترط اللفظ ، ولا يكفي كون ذلك مقصودا لهم فتأمل ، والثالث عدم جواز التجاوز عن ذلك بأن يطالب قبله أو يؤخر بعده ، وعدم لزوم الأخذ قبله إذ الظاهر أن فائدة الأجل وتعيينه ذلك إلا ما أخرجه دليل [ شرعي ] ، مثل وجوب الأخذ قبله وعدم لزومه في القرض على ما قالوه . والرابع استحباب الكتابة أو كونه للإرشاد لإجماعهم على عدم الوجوب ، و لأن الظاهر أن الغرض حفظ مالهم وصلاح حالهم ، فإذا رضوا بتركه يجوز لأنه يجوز لهم أن لا يأخذوا أصلا فتأمل ، ويحتمل وجود ما يدل عليه أيضا في الروايات قال في مجمع البيان : واختلف في هذا الأمر فقيل هو مندوب إليه وهو الأصح و يدل على قوله تعالى " فإن أمن بعضكم بعضا " الخ فيه تأمل إذ يدل على عدم الوجوب على تقدير الائتمان لا مطلقا ، بل يدل على تقدير عدم وجود الكاتب والشهود أنه يجوز ترك الرهن والاكتفاء بالايتمان وهو ظاهر . ويمكن جعل اشتراط ذكر الأجل لفظا خامسا فيمكن جعل اشتراط الصيغة في المعاملات سادسا ، إذ يفهم من اشتراط ذكر الأجل لفظا اشتراط الصيغة في المعاملة فتأمل ، وأما إباحة الدين الغير المؤجل كما يفهم من الكنز فمشكل ، إذ الظاهر