نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 440
ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الايمان قبل مضى العدة . وفي الاستدلال على عدم جواز الشراء بعد قوله والمراد بالسبيل الحجة تأمل ، نعم إن حملت على العموم كما هو الظاهر ، فالاستدلال صحيح . وقد استدل بعض أصحابنا أيضا بها على عدم التملك ، وقال البعض بجواز التملك مثل أن أسلم عنده ولكن لا يتمكن من التصرف للآية بل يباع عليه ، ويمكن الاستدلال بها على عدم تسلط الكافر على المسلم بوجه تملك وإجارة ورهن وغيرها لأنه نكرة في سياق النفي يفيد العموم فلا شئ من السبيل له على المسلم ، ويصح استدلال الحنفية أيضا لأن الزوجية تسلط وسبيل واضح ، والفرض كونه منفيا بالآية ، والعجب من القاضي أنه ضعفه بعد القول باستدلال أصحابه به ، بأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد لأنه إذا انتفى السبيل فما بقي نكاح فكيف تعود الزوجية بغير عقد ، ولأنه قد سلم زواله لأنه سبيل المنفي فعوده يحتاج إلى دليل ، ومجرد رفع المزيل والمانع لم يكف بل يحتاج إلى المقتضي . نعم يرد عليه أن ليس للزوجة سلطنة على الزوج عرفا بل شرعا أيضا ، فلا تدل على بطلان العقد بارتدادها وإلا يلزم انفكاك الرق وخروج الملك عن ملك المولى بردته لو قيل إن مثل وجوب النفقة سلطنة ، وأيضا قد يقال يكفي في رفع السلطنة عدم ثبوت أحكام النكاح من الدخول وغيره حتى يرجع إلى الاسلام فيكون الردة مانعة ، فيرجع بعد زوالها كما يقوله أصحابنا على التفصيل الذي ذكروه فتأمل .
440
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 440