responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 410


مجاوزة الحد في النفقة ، والاقتار التقصير عما لا بد منه عن إبراهيم النخعي ، و روي عن معاذ أنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من أعطى في غير حق فقد أسرف ، ومن منع من غير حق فقد قتر ، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال : ليس في المأكول والمشروب سرف وإن كثر ، " وكان بين ذلك قواما " أي وكان انفاقهم بين الاسراف والاقتار لا إسرافا فيدخلون في المبذر ، ولا تضييقا فيصيرون به في المانع لما يجب ، وهذا هو المحدود ، والقوام من العيش ما أقامك وأغناك وقيل القوام بالفتح العدل ، وبالكسر ما يقوم به الأمر ويستقر عن ثعلب ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : القوام هو الوسط ، وقال عليه السلام : أربعة لا يستجاب لهم دعوة إلى قوله " ورجل كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني ، فيقول ألم آمرك بالاقتصاد ؟ [1] في الكشاف القتر والاقتار التضييق الذي هو نقيض الاسراف ، والإسراف مجاوزة الحد في النفقة ، وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقتير ، وبمثله أمر رسوله صلى الله عليه وآله " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط " [2] وقيل : الاسراف إنما هو الأنفاق في المعاصي ، فأما في القرب فلا إسراف ، وسمع رجل رجلا يقول : لا خير في الاسراف فقال لا إسراف في الخير ويؤيده ما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف .
ثم قال القوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهما ، ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء وقرئ قواما بالكسر وهو ما يقام به الشئ ، يقال أنت قوامنا يعني ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص ، والمنصوبان أعني " بين ذلك قواما " جايز أن يكونا خبرين معا ، وأن يجعل " بين ذلك " ظرفا لغوا و " قواما " مستقرا وأن يكون الظرف خبرا وقواما حالا مؤكدة .
" والذين لا يدعون " الآيات ، أي أولئك كما هم موصوفون بتلك الصفات الوجودية مبرؤون عن هذه الصفات المقبحة التي اتصف أعداؤهم أي المشركون بها



[1] راجع الكافي ج 6 ص 279 ، ج 2 ص 510 .
[2] أسرى : 29 .

410

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست