نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 396
متداولا بين المسلمين وينقلون جواز ذلك عن المشايخ رحمهم الله ، ولكن يجب فيه الاحتياط التام بل اشتراط خيار للمالك إن أمكن ، وتسليم ما له إلى يد أمين ملي وجعله في ذمته مع رهن . وبالجملة لا بد من مراعاة الأحسن . ويؤيده أيضا بعض الآيات مثل " ما على المحسنين من سبيل " " ولا على أنفسكم أن تأكلوا " الآية ، إذا كان المتصرف ممن تضمنت الآية جواز الأكل له من بيوتهم ، فإنه إذا جاز له الأكل جاز له مثل هذه التصرفات بالطريق الأولى ويؤيده أيضا ما في الأخبار أن المؤمن أخ المؤمن ، وأن يجعل نفسه كنفسه ، و ماله وعرضه كماله وعرضه ، في حفظه ، فتأمل . " وأوفوا الكيل والميزان بالقسط " [1] صحة عطفه مثل ما تقدم ، أي يجب إيفاء الكيل والوزن بالعدل والسوية ، ولما كان مشكلا أردفه بقوله " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " أي إلا ما يسعها ويقدر عليه من غير حرج وضيق فعليكم الجهد في تحصيل الحق ، وما وراء ذلك معفو عنكم ، وأما صاحب المال فيستحب له أن يعطي زايدا ويأخذ ناقصا ، ومع التشاح يمكن ترجيح من بيده الكيل والوزن ومع عدمه أو مطلقا القرعة ، وترجيح جانب صاحب المكيل والموزون لأن الزيادة من طرفه أسهل ، حيث ما يعطي الثمن غالبا وأنه العادة في الأكثر . " وإذا قلتم " في حكومة وشهادة بل مطلقا " فاعدلوا " فيه أي استعملوا العدل والحق في ذلك القول " ولو كان " المقول فيه " ذا قربى " أي قرابة القائل ، بل لو كان نفسه فيقر بما يضره في الدنيا فإن ذلك نفع له بحسب الحقيقة ، وإن كان بحسب الظاهر يرى أنه مضر ، ففيه دلالة على وجوب الشهادة على الأقارب مطلقا حتى الآباء والأمهات وقبولها " وبعهد الله " متعلق بما بعده أي " أوفوا " للتأكيد و المبالغة للحصر المستفاد أي يجب إيفاء ما عهد الله إلى المكلف لا غير أي لا تصر إلى غيره وتجعله معارضا له وتتركه به ، ففيها دلالة على وجوب الإيفاء بالشروط والعهود والنذور