responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 395


يبلغ رشده أي يبلغ ويرشد ، وقيل حتى يبلغ ويصير بالغا ، وهو جمع شدة كنعمة وأنعم ، والأول أولى ، لأن الظاهر أنه غاية النهي للتصرف ، ولو كان بإذنه ، إلا أن يكون بإذن الولي ومعلوم أنه بعد مجرد البلوغ لم ينته المنع عن التصرف و إن كان بإذنه أيضا لعدم الرشد فالتصرف في ماله مطلقا بإذنه وبدونه حرام إلى أن يرشد ويبلغ .
وتدل أيضا على جواز التصرف في ماله إن كان أحسن ، فلو كان عند الانسان ما يتلف من ماله يجوز حفظه بأي نوع كان ، وإذا خيف تلفه يجوز بيعه وإقراضه من ملي أمين مع الشهود والرهن إن لم يوجد أحسن منه ، وأن يؤجر عقاره ، وأن يعمر ويحفظ عن الخراب ونحو ذلك ، ويدل عليه الأخبار أيضا ، ولهذا قال الفقهاء بذلك ، وجوزوا كون بعض العدول بمنزلة الوصي على تقدير عدمه ، بأن يجعله الحاكم وصيا له في ذلك ، وإذا لم يكن الحاكم ، له أن يفعل ذلك ، وبالجملة الولي مقدم ، فإن لم يكن فالوصي فالحاكم فالعدل ، فيمكن جواز الشراء منه وتسليم الثمن إليه ونحو ذلك ، وجعله بمنزلة الوصي فتأمل .
وأما من كان في يده ماله فبالنسبة إليه يمكن كفاية كونه أمينا موثوقا بنفسه بل مطلقا في حفظه وما هو يقينا أحسن من عدمه لعموم الآية ، ويؤيده تكرار هذه الآية في القرآن العزيز ، وموافقته للعقل ، ووجد أنه حسنه والاحتياط لا يترك .
ويدل عليه أيضا الآيات التي في بيان حكاية الخضر وموسى عليهما السلام حيث دلت على التصرف بغير الإذن ، مثل خرق السفينة ، وإقامة الجدار ، ونحو ذلك وسوق الجواب يدل على عدم اختصاص ذلك بدين دون آخر وهو ظاهر ، ويؤيده العقل وحينئذ لا يبعد جواز التصرف في ماله غير اليتيم أيضا إذا كان أحسن بأن كان مجنونا أو غائبا ويتلف ماله ويخرب عقاره إن لم تؤجر ، فيؤجرها بعض العدول ، وكذا دوابه وبعض آلاته التي تتلف يقينا أو ينقص ، بحيث يجزم كل عاقل أن بيعه أو إجارته أحسن ويرضى به مالكه العاقل ، كما أن الله تعالى يوصل ضررا بالعبد لمرض ونحوه مع تعيين عوض يرضى به كل عاقل ، ويؤيده كونه

395

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست