نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 394
وضع الأمر بالإحسان موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة هنا لا يكفي ، بل لا بد من الاحسان ، فيفهم أن ترك الاحسان بمنزلة الشرك في النهي والقبح . " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق " أي من جهة الفقر وخشيته كقوله " خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم " [1] منع لموجب القتل ، وإبطال لحجتهم في القتل . " ولا تقربوا الفواحش " [2] قيل كبائر الذنوب أو الزنا مطلقا " ما ظهر منها وما بطن " أي الظاهر والخفي ، قيل هو مثل " ظاهر الإثم وباطنه " [3] . " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " [4] مثل القصاص والحد والرجم والارتداد وقتل الأولاد داخل فيه ، إلا أنه خص بالذكر للاهتمام به ، ولأنهم كانوا يفعلون ذلك ، فذكر للمنع بخصوصه ورد حجتهم والاحتجاج عليه " ذلكم " أي الأمور المذكورة في الأمر والنهي ما " وصيكم به " أي بحفظه " لعلكم تعقلون " ترشدون بسبب العمل به ، والتعبير عن الرشد بالعقل لأن الرشد كمال العقل . " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " [5] أي لا تقربوا من مال اليتيم بأن تتصرفوا وتفعلوا فيه فعلا ، فلا تدنوا إليه بفعلة أصلا إلا بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله ، بحسب ما يقتضيه عقل العقلاء كحفظه ، وتعمير ما هو خراب منه وتنميته وتثميره أو أحسن من تركه وبالجملة هو الذي يجده العقل السليم حسنا وأولى من تركه ، وهو مقتضى أكثر عقول العقلاء . فالآية تدل على تحريم الأمور المذكورة ، خصوصا التصرف في مال اليتيم ، حيث عبر عن النهي عنه بعدم القرب منه ، ولهذا عد بخصوصه من الكبائر ، واليتيم غير البالغ الذي لا أب له ويمكن إدخال غير الرشيد فيه إلى أن يرشد لاحتمال أن يكون معنى " حتى يبلغ أشده "