responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 383


عليه السلام : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فإن قلت : ما تصنع بقوله تعالى " ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " [1] وهو يشمل الأب ، وهذا منع من النكاح فلا تكون طاعته واجبة فيه ، أو منع من المستحب فلا تجب طاعته في ترك المستحب قلت الآية في الأزواج ، ولو سلم الشمول أو التمسك في ذلك بتحريم العضل فالوجه فيه أن للمرأة حقا في الاعفاف والتصون ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة ، والخوف من الوقوع في الحرام ، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح ، وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء كما وجب العكس ، وفي الجملة النكاح مستحب وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي ، ومثل هذا لا تجب طاعة الأبوين فيه .
ويمكن اختصاص الدعاء بالرحمة بغير الكافرين ، إلا أن يراد من الدعاء بالرحمة في حياتهما ، بأن يوفق لهما الله ما يوجب ذلك من الايمان فتأمل ، والظاهر أن ليس الأذى الحاصل لهما بحق شرعي من العقوق مثل الشهادة عليهما لقوله تعالى " أو الوالدين " فتقبل شهادته عليهما ، وفي القول بوجوبها عليهما مع عدم القبول لأن في القبول تكذيب لهما بعد واضح ، وإن قال به بعض . وأما السفر المباح بل المستحب فلا يجوز بدون إذنهما لصدق العقوق ، ولهذا قاله الفقهاء وأما فعل المندوب فالظاهر عدم الاشتراط إلا في الصوم والنذر ، على ما ذكروه وتحقيقه في الفقه .
" وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا " سيجئ تفسيره " وإما تعرضن عنهم " [2] أي تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك بأداء حقوقهم عند مساءلتهم إياك لأنك لا تجد شيئا تعطيهم حياء من ردهم بغير شئ " ابتغاء رحمة من ربك ترجوها " لطلب الفضل والسعة التي يقدر معها الاعطاء ، ويحتمل أن يكون متعلقا بجواب الشرط أي وإن تعرض عنهم " فقل لهم قولا ميسورا " لابتغاء رحمة من ربك أي لطلب وجه الله ترجوها برحمتك عليهم أو متعلق بالشرط أي وإن تعرض عنهم لفقد رزق من



[1] البقرة : 232 .
[2] أسرى : 28 .

383

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست