نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 382
الخامس : لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين لما صح أن رجلا قال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد ، فقال : هل من والديك أحد ؟ قال نعم كلاهما ، قال : أتبغي الأجر من الله ؟ قال : نعم ، قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما . السادس : الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية ، إذا علم قيام الغير أو ظن لأنه حينئذ يكون كالجهاد الممنوع منه . السابع : قال بعض العلماء : لو دعواه في صلاة النافلة قطعها ، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته قالت يا جريح قال اللهم أمي وصلوتي قالت : يا جريح فقال : اللهم أمي وصلاتي . فقال لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات الحديث وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته ، وهذا الحديث يدل على جواز قطع النافلة لأجلها ، و يدل بطريق أولى على تحريم السفر ، لأن غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم ، وهي كانت تريد منه النظر إليها والاقبال عليها . الثامن : كف الأذى عنهما ، وإن كان قليلا ، بحيث لا يوصله الولد إليهما ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته . التاسع : ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب ولم أقف على نص في الأم . العاشر : ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم ولم نقف في النذر على نص خاص إلا أن يقال : هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه . تنبيه بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام لقوله تعالى " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا " [1] وهو نص وفيه دلالة على مخالفتهما في الأمر بالمعصية وهو كقوله