responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 381


والحاصل أن الذي يظهر أن احزانهما على وجه لم يعلم جواز ذلك شرعا - مثل الشهادة عليهما ، مع أنه قد منع قبول ذلك أيضا بعض مع صراحة الآية في وجوب الشهادة عليهما ، مع أن فائدته القبول لأن قبول شهادته عليهما تكذيب لهما - عقوق وحرام كما مر في الخبر ويظهر من الآية ، وطاعتهما تجب ولا يجوز مخالفتهما في أمر يكون أنفع له ، ويضر بحاله دينا أو دنيا ، أو يخرج عن زي أمثاله ، وما يتعارف منه ، ولا يليق بحاله ، بحيث يذمه العقلاء ، ويعترفون أن الحق أن لا يكون كذلك ، ولا حاجة له في ذلك ، ولا ضرر عليه بتركه ويحتمل العموم للعموم إلا ما أخرجه الدليل بحيث يعلم الجواز شرعا لاجماع ونحوه ، مثل ترك الواجبات العينية والمندوبات غير المستثنى .
وليس وجوب طاعتهما مقصورا على فعل الواجبات وترك المعصيات للفرق بين الولد وغيره ، فإن ذلك واجب والظاهر عموم ذلك في الولد والوالدين .
قال الشهيد قدس سره في قواعده : قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين : لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين ، وينفردان بأمور :
الأول : تحريم السفر المباح بغير إذنهما ، وكذا السفر المندوب ، وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما ، كما ذكرناه ، فيما مر .
الثاني : قال بعضهم : يجب عليه طاعتهما في كل فعل ، وإن كان شبهة ، فلو أمراه بالأكل معهما من مال يعتقده شبهة أكل ، لأن طاعتهما واجبة ، وترك الشبهة مستحب .
الثالث : لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فليؤخر الصلاة وليطعهما لما قلناه .
الرابع : هل لهما منعه من الصلاة جماعة ؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه من الصلاة مطلقا بل في بعض الأحيان ، لما يشق عليهما مخالفته : كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح .

381

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست