نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 293
الأصحاب والأول ظاهر ، والثاني كأنه للإجماع والأخبار . " أو عدل ذلك صياما " مصدر أي ما ساوى طعام مساكين من صيام يوم لكل مد بعد التقويم والفض على البر ، فيصوم عن إطعام كل مسكين يوما " ليذوق وبال أمره " كأنه متعلق بمحذوف أي ذلك الحكم من الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق من فعل ذلك ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه حرمة الاحرام " عفا الله عما سلف " من قتل الصيد محرما عالما عامدا مع الكفارة أو مع التوبة فقط مع العجز في المرة الأولى وقيل أي عما سلف في الجاهلية أو قبل التحريم ، فيه أنه لا يحتاج إلى العفو لعدم المنع . " ومن عاد فينتقم الله منه " أي من عاد إلى قتل الصيد عمدا بعد أن قتل كذلك ينتقم الله منه يعني ليس شئ معفوا عنه بكفارة وغيرها بل لا بد له من الانتقام فهو مقابل لقوله " عفا الله عما سلف " فالظاهر عدم سقوط الكفارة حينئذ لعموم قوله " ومن قتله منكم متعمدا " إذ لا شك في دخوله تحته ، وليس ما يصلح أن يخرجه عنه إلا قوله " فينتقم الله منه " وهو لا ينافيه ، إذ يمكن الجمع بين الانتقام ووجوب الكفارة لعظم الذنب . وبالجملة ظاهرها العموم حتى يعلم المخصص وليس " فينتقم الله منه " لعدم المنافاة ، ولكن قد يتبادر من الآية كون الانتقام مقابلا للكفارة ، وأيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر ، لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ويحمل على العمد بقرينة الآية . والرواية رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، ولم يكن عليه الكفارة [1] تدلان على السقوط حينئذ وكذا