responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 292


" يحكم به " على كونه في المقدار والقيمة ، ولأنه يلزم التخيير بين الأمرين الأخيرين فقط على تقدير عدم بلوغ قيمة ما قتل قيمة هدي كما هو مذهبه ، فيلزم اسقاط قوله " فجزاء " حينئذ وهو ظاهر .
ولهذا ذهب إليه أكثر الفقهاء ، ويؤيده " هديا " إذ غالب إطلاقه على الحيوان و " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " فإنه كالصريح في أن اعتبار الأول هو نفس الجزاء والمثل في الخلقة ، لأنهما قيمة ، ولأنها صريحة في التخيير مطلقا ، وليس على مذهبه كذلك إذ قد لا يوجد نعم يكون قيمته قيمة الصيد المقتول بل الوجود نادر ، وفيه تنبيه على اعتبار العدالة في الشهود والراوي وأنه لا بد من أن يكونا من المسلمين ، ولا يكفي العدل في مذهبه ، فافهم ، ولفظ الحكم يدل على أن المراد الحاكم ، ولكن اعتبار التعدد يأباه ، والظاهر أنه يكفي الشهود بدون الحاكم ، وإطلاق الحكم على الشهادة غير بعيد ، ففيه تنبيه على عدم اعتبار حكم الحاكم مع الشهادة ، بل يكفي مجرد الشهادة ، فاعتباره في مواضع مع الشهود يحتاج إلى دليل ، كاعتبار اليمين معها في مثل الدعوى على الميت فافهم " هديا " حال من جزاء أو ضمير به " وبالغ الكعبة " صفة هديا لأن إضافته لفظية ، ومعنى بلوغه ذبحه بمكة بالحزورة بفناء الكعبة للرواية إن كان في كفارة العمرة ، و يشعر به آية العمرة ، وبمنى إن كان في كفارة الحج للرواية بل للإجماع والظاهر أن مجرد الذبح لا يكفي بل لا بد من التصدق به لأنه عوض ما قتل ، فلا يحصل العوض بمجرد القتل والذبح ، ولأن المتبادر ذلك ، ولوجوب الاطعام ، وللخبر وكأنه لا خلاف عندنا وعند الأكثر ، وعند أبي حنيفة يكفي مجرد الذبح أخذا بظاهر الآية المتيقن مع البراءة الأصلية .
" أو كفارة طعام مساكين " عطف على " جزاء " على تقدير الإضافة البيانية و عدمها ، وكون طعام بدلها أو خبر مبتدأ محذوف ، وبين ذلك بأن يقوم الجزاء الذي هو المثل ، ويفض ثمنها على الأوسط مما يطعمون وهو البر مثلا ، ويعطى لكل مسكين مد ، ولو نقص من ستين لا يكمل ، ولو زاد لا يعطي ، هكذا قاله

292

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست