نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 294
إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)
رواية حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال نعم ، فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة ، فإن قال لا ، فاحكموا عليه بجزاء ذلك الصيد [1] ولا يضر الجهل بحال حفص ، فتأمل . وقد أشار إلى تخصيص الصيد بصيد البر بقوله " أحل لكم صيد البحر [2] " أي أحل ما صيد من البحر أو الاصطياد منه لكم ، وأنتم حرم أو الأعم وصيد البحر هو الذي لا يعيش إلا فيه ، وهو حلال كله إلا ما خرج بدليل ، مثل ما ليس له فلس من السمك بالإجماع والنص في الحل والحرم للمحل والمحرم " وطعامه " أي طعام البحر يحتمل أن يكون المراد بالصيد الاصطياد وهنا أكل ما صيد بالاصطياد والانتفاع به ، أو بالأول الجديد ، وبالثاني اليابس القديد ويؤيده " متاعا لكم " تمتعا لحاضريكم فنصبه لأنه مفعول له " وللسيارة " عطف على " لكم " أي ولمسافريكم يتزودون قد يده كما يأكلون جديده " وحرم عليكم صيد البر " أي ما صيد أو الاصطياد ، قال القاضي فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن فيه مدخل ، والجمهور على حله لقوله عليه السلام لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم ، وأصحابنا على التحريم مطلقا لإجماعهم وأخبارهم ، وكذا ما قتله المحرم حرام على الكل لأنه بمنزلة الميت عند الأكثر فتأمل " ما دمتم حرما " أي محرمين وقد علم أن الصيد هو صيد البر لا مطلقا فكانت الأولى مجملة بينت بقوله " وأحل لكم صيد البحر " وبمفهوم قوله " صيد البر " للتقييد . وللصيد أحكام وتفاصيل في غير هذا المحل . ثم أشار إلى التقوى والخوف من الله الذي إليه المرجع والحشر ، وإلى تعظيم البيت بأنه البيت الحرام ، وأنه قيام للناس انتعاشا لهم ، وسببا لمعاشهم و معادهم ، يلوذ به الخائف ، ويأمن فيه الضعيف ، ويرجح فيه التجار ، ويتوجه
[1] الوسائل الباب 48 الحديث 3 من أبواب كفارات الصيد . [2] المائدة : 96 .
294
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 294