نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 291
المقصود جواز قتلها مطلقا للمحل والمحرم : الحداة والغراب ، والفارة ، و العقرب ، والكلب العقور [1] وفي رواية الحية بدل العقرب ، وقيل بري محلل ممتنع لأنه الأكثر والمتبادر إلى الذهن وفيه تأمل لتحريم بعض غير المحلل مثل الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ بالأخبار [2] بل الاجماع ويشعر به قيد الخمسة في الرواية السابقة وتمام تحقيقه في الفقه ، ثم إنه يحتمل أن يراد بالقتل ما هو المزيل للروح أو الأعم منه ومن الضرب ، وقد ثبت تحريم الصيد مطلقا قتلا واصطيادا ، وإغلاقا وإشارة ودلالة بالإجماع والأخبار ويمكن إدخالها في الآية بتكلف بعيد . " ومن قتله منكم متعمدا " ذاكرا أنه محرم ويحرم عليه قتل الصيد " فجزاء مثل ما قتل من النعم " أي فعليه أو فالواجب عليه أو فوجب عليه جزاء . فجزاء مرفوع بالابتدائية أو الخبرية أو الفاعلية مضاف إلى مثل ، ومثل إلى " ما " وقتل صلته ، والعائد مفعوله المحذوف وفاعله ضمير من ، و " من النعم " بيان مثل أي كفارة قتله ما يماثل ما قتله من الصيد من النعم ، وقرئ مثل بالرفع وجزاء بالتنوين ، فهو صفة جزاء لابهامه ولم يكتسب التعريف بالإضافة إلى ما كغير و " يحكم به " صفة مثل ، وظاهر أن المراد بالمثلية في الهيئة والجثة في الجملة ، لبيان المثل بالنعم لا في القيمة ، كما هو مذهب أبي حنيفة ولا يدل " يحكم به ذوا عدل منكم " على كون المراد القيمة لأن المماثلة الخلقية ظاهرة للحس فلا يحتاج إلى حكم العدول ، لأن الأنواع قد يشتبه ويماثل بعضها بعضا ، فيحتاج التميز إلى حكم العدول وأيضا قد يراد " يحكم ذوا عدل " على تقدير الاشتباه مثل أن قتل صيدا وما علم مثله لعدم العلم به ، فيعلم بحكم العدول ، وبالجملة دلالة المثلية والبيان بالنعم وتتمة الآية على كون المراد المثلية في الخلقة والهيئة أقوى من دلالة
[1] الخصال ج 1 ص 142 ، الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج 2 ص 256 صحيح البخاري ج 1 ص 314 . [2] الكافي ج 4 ص 385 .
291
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 291