responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 249

إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)


وأما حكم المصدود فإن قلنا باندراجه في الآية كما أشرنا إليه - وقاله في مجمع البيان حيث قال وقوله " فإن أحصرتم " فيه قولان أحدهما معناه إن منعكم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلك ، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطا ، و هو المروي عن أئمتنا [1] وفيه بحث تقدم [2] وما رأيت رواية أصلا [3] لعله فقد الأصل - فلا بحث في وجوب ذبح الهدي على الظاهر ، وإن لم نقل باندراجه فيها فكذلك أيضا لثبوت الاحرام وعدم العلم بالتحلل إلا بالذبح فيبقي بدونه على المنع ومعه يتحقق كما هو الظاهر من مذهب الأصحاب ، وللتأسي به صلى الله عليه وآله فيما فعل في الحديبية كما دل عليه صحيحة معاوية بن عمار .
وأيضا قال بعد صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه : وقال الصادق عليه السلام المحصور والمصدود ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه [4] وهذا كما يدل على وجوب الهدي على المصدود يدل على جواز النحر في المحصور أيضا مكانه كما أشرنا إليه ، ولا يبعد إدخاله في الآية حينئذ ، وأيضا يدل على وجوب ذبح الهدي على المصدود في مكانه رواية زرارة في الكافي في باب الحصر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث الخبر [5] وكذا رواية حمران فيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر [6] لكنهما غير صحيحتين إلا أنه عمل بهما أكثر الأصحاب ومؤيدان بغيرهما ، وإن كان في دلالة الأخيرة تأمل .
وأيضا فيها دلالة على عدم الترتيب بين النحر والتقصير ، والترتيب أولى



[1] مجمع البيان : ج 2 : ص 290 .
[2] من أن قوله تعالى : " حتى يبلغ الهدي محله " لا يناسب المصدود .
[3] يعني رواية دالة على كون الحصر بمعنى مطلق المنع الشامل للمرض والعدو .
[4] ينظران فيه خ ، فقيه من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 305 .
[5] الكافي ج 4 ص 371 .
[6] المصدر : ص 368 .

249

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست