responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 248


المفرد أو عدم وجوب شئ أصلا إذا كان مفردا كما يدل عليه ظاهر الكافي بل قوله في التهذيب " ولا حلق " إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق ، ولو تخييرا بينه و بين التقصير إلا أن يقال : المراد نفي التعيين ، فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الاحلال عن حج التمتع ولا يقول به أحد على الظاهر فتأمل الحادية عشر انتقال إحرام الحج إلى إحرام العمرة من غير قصد واحتياج إلى النقل ، كما هو مذهب البعض الثانية عشر أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل .
ثم الظاهر أن الحصر لا يتحقق في ما لو ترك عمدا لم يضر في الحج مثل مناسك منى ، وطواف النساء ، وأما في طواف الزيارة والسعي فلا يبعد التحقق لصدق الحصر ، لأن الظاهر من الآية الحصر عن تحقق الحج بالتمام ، بمعنى أنه إذا منع منه لم يأتي بالحج ناما ، فينبغي حصول الحصر عنهما فيثبت أحكامه إلا أن الظاهر من قوله " حتى يبلغ " أنه من البعيد كما يفهم من التفاسير وبعض الروايات أيضا فلا يتحقق الحصر عنهما ، ويدل عليه قول الأصحاب إنه إذا مرض بعد الموقفين طيف به إن أمكن وإلا استناب ، وأيضا إبطال هذا الحج مع تحقق الموقفين اللذين هما العمدة ، وبهما يتحقق الحج ، وبفواتهما معا يبطل ، وإيجاب هدي آخر والحج في القابل ، والطواف لإباحة النساء خلاف الأصل ، وبعيد عن الشريعة السمحة على ما يظهر ، فلا يبعد حمل الآية على المنع عن شئ من الحج والعمرة الذي به يتحقق وبفواته يبطل عمدا وسهوا لا عمدا فقط ، وليس ذلك ببعيد ، بل هو الظاهر المتبادر .
فلا يتحقق الحصر في الحج إلا عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر به ، وعن العمرة لا يتحقق إلا عن الطواف ، وأما الصد فلا شك في تحققه أيضا عما يتحقق عنه الحصر ، وكذا في عدم التحقق عن مناسك منى فقط ، بل عن الطواف أيضا سواء كان قبل التحلل أو بعده ، لما مر في الحصر ، والأصل ، وعدم العلم بتحقق موجبه ، وعدم الفرق بحسب الظاهر فتأمل فإن الظاهر عدم الفرق في هذه الأحكام بينهما .

248

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست