responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 250


لغيرها ، وللاحتياط ، وأما وجوب الحلق أو التقصير كما اختاره بعض الأصحاب مثل الشهيد في الدروس فدليله غير ظاهر والقياس باطل سيما مع الفارق وظاهر الآية - مع عدم ورود ما يدل على وجوبهما حتى يؤول إليه الآية التي تدل على العدم - مع الأصل ، ولا استصحاب هنا ، وأيضا ظاهر بعض الروايات حيث ما ذكر فيه الحلق أو التقصير مع ذكر ذبح الهدي يدل عليه وأيضا يدل عليه ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار في بيان فعله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية " نحر وأحل " إذ ظاهره وجوب الاحلال بالنحر فقط نعم في رواية حمران المتقدمة ما يدل على فعله صلى الله عليه وآله ذلك ، لكنها غير صحيحة ، ولا صريحة في أنه فعل على سبيل الوجوب حتى يثبت بدليل التأسي ، نعم الاحتياط يقتضيه ، والاستحباب غير بعيد ، وهكذا في وجوب ذبح الهدي في المكان الذي صد فيه تأمل ، وإن كان ظاهر صحيحة معاوية بن عمار ورواية زرارة وجوبه فيه ولكن خلو غيرهما عنه وجواز الذبح بعد رجوعه إلى منزله في المحصور كما فهم من صحيحة معاوية ، مع عدم تعقل ظهور وجه الوجوب ، قرينة عدم الوجوب فيه ، و إن قلنا إن الاحلال بالهدي واجب لا يجوز تركه ، إلا أنه ما ثبت فوريته ، فلا يبعد جواز فعله في منزله أيضا بعد أن يرجع إليه كما اختاره في الدروس ، ويفهم من كلام الشيخ زين الدين في شرح الشرايع وجوبه في المكان الذي صد .
ثم الظاهر اتفاقهما في أكثر الفروعات التي أشرنا إليها في المحصور مثل عدم الفرق بين الشرط وعدمه وعدم وجوب تعدد الهدي لو ساق مطلقا ، ولو كان واجبا بنذر وشبهه ، وإن اختار البعض عدم التداخل مطلقا والبعض مع الوجوب المذكور مثل الشيخ زين الدين لعدم الدليل إذ لا تعدد للموجب إذ الموجب أنه يذبح هديا وهو عام ، بل الظاهر ذبح الهدي الموجود كما مر ، ووجوب الحج في القابل مع الاستقرار ، وعدمه مع عدمه ، وكذا العمرة وغير ذلك من الأحكام التي يظهر بالتأمل .
وأما الحكم فيما لو اجتمعا فعلى الاجمال أنه لو حصل أحدهما بعد حصول التحلل بالأول فلا بحث ، وإن احتمل ضعيفا وجوب الحلق أو التقصير على تقدير عدمهما

250

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست