نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 247
عن الحج فإن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكة مفردا فليس عليه ذبح ولا حلق ، وفي الكافي ولا شئ عليه . وهذه وإن كانت في الصد ولكن الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك وصدق " فإن أحصرتم " لأن المراد الحصر عن الحج والعمرة ، فما لم يكن المنع عما يحصل به الحج والعمرة لم يتحقق الحصر عنهما . وفي هذا الخبر فوائد : الأولى عدم تحقق الصد إذا كان محبوسا بالحق وذلك يفهم من قوله ظالما له بالمفهوم ، وذكره الأصحاب أيضا ويدل عليه العقل والنقل أيضا وهو ظاهر . الثانية إدراك الحج بإدراك المشعر اضطراريا كان أو اختياريا ، لظاهر يوم النحر فإنه يصدق على قبل طلوع الشمس وبعده ، مع أنه سكت عن التفصيل ، بل الظاهر الاضطراري لأن الغالب أن المطلق من الحبس يوم النحر ما يصل إلى المشعر قبل طلوعها ، الثالثة عدم تحقق الصد بالمنع عن عرفة فقط ، مع تيسر المشعر الرابعة تحققه إذا أخرج من الحبس بعد فوت المشعر ، الخامسة أنه لو كان بعد التعريف أيضا لم يكن مصدودا لقوله : قبل أن يعرف . بل يكون حجه مجزيا بإدراك عرفة وحدها أيضا مطلقا السادسة وجوب الذبح والحلق مع العمرة . السابعة : عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار ، الثامنة : أن الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة ، لكن وجوب الذبح أيضا وتعين الحلق ، وذلك غير ظاهر من كلام الأصحاب ويمكن حمل الذبح على الاستحباب ، وعلى كونه هدي التمتع الواجب ، وحمل الحلق على الاستحباب أو على كون الحاج ضرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقصير أيضا على ما ذكره الأصحاب ، التاسعة يمكن استفادة وجوب التحلل بالعمرة إذا لم يتحلل بالهدي وفات الحج في المحصور أيضا كما يقوله الأصحاب قياسا على المصدود ، العاشرة أن الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح والحلق إذا كان مصدودا عن الحج
247
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 247