نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 246
قدموا وقد فاتهم الحج ؟ فقال نسأل الله العافية أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى وقت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا ، فليس عليهم الحج من قابل [1] فهذه تدل على عدم عموم وجوب العمرة على التعين فيمكن حملها على المحصور وفيها أمور أخر فتأمل . الخامس عشر : أنه لو لم يتحلل ولحق ، وفاته الحج وقد ذبح هديه ، قال في الدروس ففي الاجتزاء به أو بالعمرة وجهان قلت الظاهر هو الأول ولكن ينبغي مع التقصير ونية التحلل به ، على ما تقرر للآية ، وبعض الروايات المتقدمة وصحيحة زرارة في باب زيادات الحج من التهذيب في أخبار الحصر ، عن أبي جعفر عليه السلام إن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة [2] أي إن قدمها بعد الذبح وفوت محل الحج فليس عليه إلا الحج مع عمرته في القابل على الظاهر . السادس عشر : بما يتحقق الحصر ؟ معلوم تحققه بالمنع عن الموقفين معا في الحج والظاهر عدم التحقق بالمنع عن أحدهما فقط ، مثل أن حصر عن عرفة فحصل له وقوف المشعر ، أو وقف بها ثم حصر عنه ، ويدل عليه ما ورد في الصد في صحيحة فضل بن يونس الثقة في النجاشي المذكورة في باب زيادات الحج من التهذيب بعد أخبار الحصر بأوراق ، وهي مذكورة في الكافي أيضا في باب الحصر قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف ، فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ قال يلحق فيقف بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ، فيرمي ويحلق ويذبح ، ولا شئ عليه ، قلت : فإن خلى عنه يوم الثاني [3] كيف يصنع ؟ قال هذا مصدود
[1] المصادر الثلاثة المذكورة . [2] التهذيب : ج 1 ص 567 ، وتراه في الكافي : ج 4 ص 370 . [3] في الكافي يوم النفر ، راجع ج 4 ص 371 .
246
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 246