responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 220


على الأداء فالتجأ إلى الحرم وكذا من غصب أموال الناس ، لأدلة وجوب الرد ولكون حقوق الناس أشد والمساهلة في حدود الله ، ولهذا تسقط بأي شبهة كانت وعدم شمول هذه الأدلة له للاحتمال في الآية بأن لا يكون في هذا الحكم أصلا ، و الأخبار غير صحيحة ولا صريحة في الكل ، بل ظاهرة في الجناية الموجبة للحد والتعزير ، إذ لا يقال للاستدانة ونحوها أنها جناية ، نعم السرقة موجودة في الأخيرة الضعيفة ، ومع ذلك يمكن حملها على عدم القطع لا أخذ المال فتأمل ، وأن الظاهر أنه ينبغي للحاكم إعلام الناس بحاله حتى لا يعطوه شيئا ليخرج ، وأن الحكم بعدم الاعطاء بالكلية ، فالتضييق الذي لا يفهم منه عدمه بالكلية ، وتصريح البعض بأنه يعطى ولكن ما لا يموت ولا يصبر على مثله بعيد ، وإن أمكن حمل التضييق على ما مر فتأمل .
الثانية : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام . [1] في مجمع البيان : يصدون بمعنى صدوا ، ويؤيده قوله " والذين كفروا و صدوا " ويجوز أن يكون المعنى : إن الذين كفروا ويصدون الآن وفي الكشاف بمعنى الاستمرار والثبوت ، ونقل عليه شعرا ، أي منعوا الناس عن طاعة الله مطلقا وعن هذه الطاعة الخاصة وهي دخول المسجد الحرام مطلقا أو للطواف والعبادة فيه ، و خبر إن محذوف لدلالة ما سيأتي عليه ، أي نذيقهم من عذاب أليم .
< فهرس الموضوعات > العاكف و البادي في سكنى الحرم سواء < / فهرس الموضوعات > " الذي جعلناه للناس سواء العاكف " المقيم الملازم للمكان " فيه " أي في المسجد الحرام " والباد " الطاري الوارد على المكان دون المقيم فيه و " الذي " اسم موصول وما بعده صلته ، وهو صفة المسجد الحرام ، وفي الكشاف : " سواء " بالنصب مفعول ثان لجعلنا ، أي جعلناه مستويا العاكف فيه والبادي ، وبالرفع الجملة مفعول ثان له وفيه إجمال إذ ما بين للناس ولا إعراب العاكف على الأول ، وأيضا يلزم كون المبتدأ نكرة صرفة ، والخبر معرفة على الثاني ، إن كان سواء مبتدأ وكأنه جعل



[1] الحج : 25 .

220

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست