responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 219


يحتاج إلى التأويل في ضمير " فيه " إذ الظاهر إرجاعه إلى بكة لأن المقام ليس في البيت ، والظاهر أنه بيان للآيات الواقعة في بكة كما قيل ، فالظاهر رجوعهما إليهما وإرادة معناهما وإرادة الحرم منهما بعيدة لا يفهم ، والمعدة هي الأخبار في هذه المسألة مع فتوى الأصحاب ، وإلا فالآية ليست بصريحة بل ولا ظاهرة فإن ظاهرها أنها خبر بكونه مأمنا ، وجعله بمعنى الأمر يعني وليكن مأمونا من دخله أي لا تتعرضوا له بعيد ، مع أنه قيل معناها أن من دخله عارفا بجميع ما أوجبه الله تعالى عليه كان آمنا يوم القيامة من العقاب الدائم ، ويؤيده ما روي في الكافي في الحسن لإبراهيم عن عبد الله بن سنان [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] قال سألته عن قول الله عز وجل " ومن دخله كان آمنا " البيت عنى أو الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا فهو آمن من سخط الله تعالى ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى ، حتى يخرج من الحرم [1] وهذه تشعر بكون الحكم في الحرم ، وفيها إيماء إلى عدم رجوعه إليه ، بل إلى البيت حيثما صرح بالمعنى في الآية بل ذكر الحكم ، فتأمل .
وقيل أيضا إنه إشارة إلى استجابة دعاء إبراهيم عليه السلام " رب اجعل هذا بلدا آمنا " [2] ويحتمل أن يكون المراد أمنه من التخريب وغيره من الآفات ، ونقل في مجمع البيان أنه روي عن ابن عباس أن الحرم كله مقام إبراهيم ومن دخل مقام إبراهيم يعني الحرم كان آمنا ، فالضمير حينئذ راجع إلى مقام إبراهيم ، وذلك قريب ، ولكن إرادة الحرم هنا من مقام إبراهيم بعيد . أو راجع إلى بكة ، وأريد منه الحرم . والإرادة لا يخلو عن بعد بأن يراد من بكة الحرم بإطلاق اسم الجزء على الكل ، أو لوجود معنى البك في الحرم أيضا في الجملة فتأمل .
واعلم أن في هذا الحكم ودليله دلالة ما على وجوب الاجتناب عن الفاسق فافهم وأن الظاهر عدم تعديته إلى من استدان خارج الحرم مع الوجدان والقدرة



[1] المصدر ج 4 ص 226 .
[2] البقرة : 126 .

219

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست