responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > في كراهة البول في الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب ارتياد المكان للحدث الخ استحباب شدة التحفظ في التستر لمن يريد البول < / فهرس الموضوعات > زوال التغير بنزحها كما في الخبر السابق على الاحتمال الأخير ، والإشكال بأن فيها ما يوجب الجميع والأربعين ، والأربعين أو الخمسين فمع الاجتماع كيف يكفي الثلاثون مدفوع ، بجواز أضعاف المطر حكمها ، مع أن مبنى البئر على توافق المختلفات وتباين المتفقات كما لا يخفى .
« ولا يجوز أن يبول إلخ » الظاهر أن مراده الكراهة بقرينة التعليل بأنه يورث النسيان ولظاهر الأخبار : لكن في الراكد أشد كراهة ، وعلل في الجاري بأن للماء أهلا يعني من الملائكة أو من الجن أو منهما ، وهو موجب لإيذائهما غالبا فيكون في الراكد أولى كما يظهر من الأخبار والنسيان أيضا من الشيطان .
باب ارتياد المكان الارتياد بمعنى الطلب يعني لا يبول أي موضع وقع بل يطلب مكانا مرتفعا أو لينا لئلا يرجع عليه رشاش بوله كما ورد عن الرضا عليه السلام أنه قال : من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله وصار على موضع مرتفع فبال [1] « قال الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في



[1] التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة - ولكن متن الخبر فيه هكذا : ( قال الراوي ) بت مع الرضا ( ع ) في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع قبال وتوضأ وقال : من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله . الحديث والظاهر ان الشارح نقله بالتقديم والتأخير .

98

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست