responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 97


وإن كان الظاهر الوقوع ويغلب الأصل على الظاهر كما في نظائره . ويمكن أن يكون منسوخا ويكون نقله عليه السلام حكاية عن الحكم المنسوخ . لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم طمها باعتبار وقوع النجاسات فيها .
« وسأل محمد بن مسلم إلخ » طريق الصدوق إلى كتابه وإن كان فيه جهالة لكنه لا يضر لما ذكر مرارا أنه من كتابه المعروف . على أنه رواه الشيخ في الصحيح [1] عنه أيضا . وظاهره أنه إذا لم يكن للميتة أي ميتة كانت ريح لا يجب نزح شيء أصلا لمفهوم الشرط ولتأخير البيان عن وقت الحاجة إن وجب ولم يذكر وظاهره إجزاء العشرين لكل ميتة . للأم المفيد للاستغراق عرفا وقد تقدم . ويمكن إرجاع الضمير إلى البئر وإن بعد وعلى التقديرين ظاهره طهارة البئر أو عدم نجاسة الميتة كما تقدم أمثاله .
ويفهم منه أجزاء العشرين لما لم يرد فيه نص من الميتة .
« وسأل كردويه الهمداني إلخ » طريق الصدوق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم ورواه الشيخ في الصحيح [2] عن محمد بن أبي عمير ، عنه والظاهر أنه من أصحاب الأصول كما ذكر ، ويمكن الحكم بصحته لرواية محمد بن أبي عمير عنه وهو ممن أجمعت العصابة ولهذا عمل الأصحاب به قوله « وإن كانت مبخرة » بضم الميم كما نقل عن الشيخ أي نتنة على أن يكون الضمير راجعا إلى الأشياء المذكورة ، ويروى بفتح الميم على أن يكون راجعا إلى البئر أو إلى الأشياء أي متغيرة ، والتقييد بالثلثين مع التغير باعتبار أن الغالب



[1] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات خبر - 34 .
[2] التهذيب باب المياه وأحكامها خبر 19 .

97

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست