responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > في نجاسة ماء البئر بتغير مائها بوقوع النجاسة < / فهرس الموضوعات > قوله عليه السلام ( فإن لها مادة في البئر ) وقد تقدم ، واتصال مياه تحت أرض المدينة بالبحر ظاهر باعتبار القرب حقيقة أو مجازا :
« ومتى وقع في البئر شيء إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن سعيد بن هلال ( 1 ) وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) - والمراد بالتراوح على ما ذكره جماعة من الأصحاب أن ينزح أربعة رجال أو أكثر - اثنان - اثنان ، بأن يكون أحدهما في البئر والآخر خارجها ليكون أسهل للنزح وأكثر للمنزوح وعبارة الخبر أعم منه ومن نزح الرجلين معا ، بل ظاهر خبر الساباطي الثاني فالأحوط الجمع بينهما بأن ينزح ثلاثة ثلاثة ، ويكون رجل في البئر واثنان خارجه ينزحان من الصبح إلى الغروب الذي هو ذهاب الحمرة المشرقية على المشهور ، ويدخل الطرفان من باب المقدمة والذي ذكره الصدوق في حكم التغير هو مذهب جماعة ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يكفي زوال التغير ، ويدل عليه الأخبار الصحيحة فيجب حمل الخبرين على الاستحباب جمعا ، وجمع بعض الأصحاب بينها بوجوب نزح الجميع ، فإن تعذر فينزح حتى يزول التغير ، ويستوفي المقدر أي يكمله إن كان له مقدر ، فيحمل التراوح على الاستحباب أيضا وفيه أقوال أخر لم نذكرها للإطالة والضعف .
« وأما ماء الحمات إلخ » روي في الكافي في الحسن عن مسعدة بن صدقة عن


( 1 - 2 ) التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .

90

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست