responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 84


« وإن بال فيها رجل استقى منها أربعون دلوا » رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام [1] وعمل الأصحاب عليه « وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام استقى ثلاث دلاء وإن كان رضيعا استقى منها دلو واحد » اعلم أنه ورد في الصحيح لبول الصبي سبع وجميع الماء [2] وحمل على التغير أو الاستحباب وروي في الموثق بعلي بن أبي حمزة في الفطيم دلو واحد [3] والفطيم في اللغة بمعنى المفصول عن الرضاع وحمله الأصحاب على الرضيع مجازا ، أو يقال إذا كان الدلو الواحد يكفي في الفطيم ففي الرضيع بالطريق الأولى ، لأنه نجست البئر ويجب تطهيره على القول بالنجاسة فيجب نزح دلو لأن تطهر ، ويفهم من الخبر أن الصبي إذا قرب من الفطام يكفي في بوله دلو واحد وبعده ثلث بناء على رواية الصدوق وسبع على الرواية الصحيحة [4] ومع التغير الجميع ، وروي في البول مطلقا نزح ثلاثين دلوا ، وروي في قطرات البول في الصحيح أن ينزح منها دلاء وروي الجميع وحمل على التغير وهو بعيد والحمل على الاستحباب أظهر وأحوط .
« فإن وقع في البئر زبيل ( زنبيل خ ل ) من عذرة رطبة أو يابسة إلخ » رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [5] ورواه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير [6]



[1] التهذيب أواخر باب تطهير المياه من النجاسات .
[2] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .
[3] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .
[4] هي صحيحة منصور بن حازم المروية في باب تطهير المياه من النجاسات من التهذيب .
[5] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .
[6] التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .

84

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست