responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 83


البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فتموت قال : تخرج ثمَّ ينزح من البئر دلاء ثمَّ يشرب ويتوضأ [1] - والظاهر شمول الدابة له لكن يشكل الاستدلال به ، لأن الدابة تطلق على الفرس وعليه وعلى الحمار والبغل كثيرا ، ولذات القوائم الأربع شائعا ولما يدب على الأرض أيضا فالفرس متيقن والباقي محتمل ، وإن كان ظاهر الإطلاق الثالث .
وأما صب الخمر ففي الأخبار الصحيحة [2] أنه ينزح كله ، وروي في القطرة منها والنبيذ المسكر ثلاثون دلوا وروي عشرون - ويمكن الجمع بينها بحمل الأخبار الأولة على ما يطلق عليه الصب عرفا ولا يطلق على القطرة عرفا أنها صبت وإن أطلق لغة ، والحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية ، لكن في طريق الخبرين جهالة على اصطلاح المتأخرين وإن أمكن القول بالصحة في حديث الثلاثين باعتبار صحته عن ابن أبي عمير وإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وتكرره في الكتب كما يظهر من التتبع .
« وإن قطر فيها قطرات من دم استقى منها دلاء » [3] يدل عليه صحيحتا علي بن جعفر ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وفي خبر كردويه ينزح منها ثلاثون دلوا [4] وحمل على الاستحباب والأكثر على أنه ينزح عشر دلاء لأنه أكثر جمع يضاف إليه العدد أو أقل جمع الكثرة وفيهما ما لا يخفى ، فالظاهر جواز الاكتفاء بالثلث وإن كان الأحوط العشر خروجا من الخلاف والأولى الثلاثون عملا بالأخبار .



[1] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .
[2] التهذيب أواخر باب تطهير المياه من النجاسات .
[3] إلى هنا من الفقه الرضوي بترتيبه والأكثر بعبارته غير الثور فإنه لم يذكر فيه - منه رحمه الله .
[4] التهذيب أواسط باب تطهير المياه من النجاسات .

83

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست