نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 75
< فهرس الموضوعات > في كيفية الغسل في الوهدة مع خوف رجوع ماء الغسل إليها < / فهرس الموضوعات > والخبر الثاني رواه الكليني بإسناده ، عن الكليني النسابة قال سألت أبا عبد الله عليهم السلام عن النبيذ فقال : حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر [1] وما سوى ذلك فقال : عليه السلام شه شه [2] تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعنى فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم عليه السلام أن ينبذوا ، فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن [3] فمنه شربه ، ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي يلقى قال : ما يحمل الكف قلت واحدة أو اثنتين فقال عليه السلام ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثلاثين إلى ما فوق ذلك . قال فقلت بأي أرطال ؟ فقال : أرطال بمكيال العراق [4] . ( أما الخبر الأول ) فالجزء الأول منه موافق لخبر حريز في الدلالة على الحصر ، وأما حكاية عبد الله عن حريز فيمكن أن يكون حكاية لخبر العامة ، فإنهم ينقلون هذا الخبر ولم يفت عبد الله ولا حريز بجواز الوضوء ، وإنما يسمى هذا النوع من الكلام عند أصحاب الحديث تخليطا ولا يجوز إلا مع القرينة ، والقرينة هنا ظاهرة من أسلوب الكلام ، مع أن الظاهر من الخبر هذا النوع من النبيذ للحصر المستفاد من أوله ( وأما الثاني ) فإنه وإن كان في الطريق ضعف لكنه معتضد بأخبار كثيرة ، ( وقوله واحدة أو اثنتين ) المراد بها الكف وقوله ( ما بين الأربعين إلى الثلاثين ) ففي التهذيب والاستبصار إلى الثمانين وهو الأظهر والغرض من تحقيق قدر المنبوذ والمنبوذ فيه أنه بمقدار يتغير ويصير مضافا أولا ، ويفهم من الجواب أنه لا يصير مضافا بل يتغير طعم الملوحة به وقوله