responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > في طهارة ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز الوضوء في أحد طرفي الماء الجاري إذا وقعت الميتة في طرفه الأخر < / فهرس الموضوعات > ( فإذا غير لون الماء لم يجز ) المراد به إذا صار مضافا لأن التمر ليس له لون فإذا تغير لونه فالتغير بسبب استهلاك التمر في الماء بحيث صيره مضافا غالبا وقوله فقلت ( بأي أرطال إلخ ) يفهم منه أنهم عليهم السلام يراعون بلد السائل .
( فإن اغتسل الرجل في وهدة إلخ ) روى الشيخ بإسناده ، عن عبد الله بن مسكان ( وفي الطريق محمد بن سنان ) قال حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ، قال ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ثمَّ يغتسل [1] - وفي معناه صحيحة علي بن جعفر [2] وغيرها من الأخبار واختلف الأصحاب في المراد من الخبر ، ( فقال ) بعضهم إن المنضوح هو الأرض لتصير رطبة وتشرب ماء الغسالة لئلا ينحدر إلى الوهدة ، ( وبعضهم ) قال هو البدن ليصير رطبا ويزول يبوسته ودهنيته حتى لا ينحدر الماء عنه ، ( وقيل ) هو الأرض لتزول نجاستها الموهومة كما في سائر مواضع الرش والنضح ، ( وقيل ) الأرض والمراد دفع ما على وجه الماء من الأشياء المتقذرة ، والمشهور أن النضح لعدم جريان ماء الغسالة أو لقلته بناء على الضرورة ، ويمكن أن يكون تعبدا والأولى الصب على البدن والأرض معا إن وفي الماء بهما ويفهم من صحيحة علي بن جعفر أن المنضوح هو البدن لقلة الماء بمعنى أنه لا يحتاج إلى الصاع في الضرورة والحاصل أن هذا الخبر من متشابهات الأخبار ولا يمكن الجزم بأحد المعاني والله تعالى يعلم والذي صدر عنه [3] :



[1] التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .
[2] التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .
[3] في الفقه الرضوي - وان اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت ان يرجع ماء يصيب عليك أخذت كفا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفا ثم امسح بيدك وتدلك ( بدنك ظ ) بذلك - والظاهر أن الصدوق أخذ منه وغيره ليكون موافقا للاخبار الأخر منه رحمه الله .

76

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست