responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > في عدم جواز التوضي باللبن وحكمه بالنبيذ < / فهرس الموضوعات > بصير مع أنه عملت الطائفة عليه - قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا إنما هو الماء والصعيد [1] والضمير راجع إلى الطهور أو المطهر بقرينة المقام وإنما للحصر في لغة العرب ويفهم من الخبر أيضا ، وكأنه يقول عليه السلام لا يكون الطهور إلا مما وضعه الله ولم يشرع الله لعباده إلا الماء في قوله تعالى : « وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » [2] وإلا الصعيد في قوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » [3] لأن الطهارة أمر شرعي ولا يجوز إلا مما قرره الشارع ، والتقرير منهما معلوم ومن غيرهما غير معلوم ولا مظنون وكأنه عليه السلام حاول بهذه الكلمة الوجيزة الرد على العامة مع الدليل .
« ولا بأس بالتوضي من النبيذ إلخ » جمع الصدوق بذلك الروايتين الواردتين في هذا الباب مع الجواب عن العامة - أما الرواية الأولى فرواها الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين والظاهر أنه الكاظم أو الرضا صلوات الله عليهما ، ولا يطلق المحدث العالم هذه العبارة إلا على المعصوم كما قال الله تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » [4] وروي في الأخبار المتواترة أن المراد بالصادقين هم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء ( ظاهره أنه كلام عبد الله بن المغيرة المنقول عن أصله ) - وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء [5] .



[1] التهذيب باب التيمم وأحكامه .
[2] الفرقان - 48 .
[3] النساء - 43 .
[4] التوبة - 119 .
[5] التهذيب باب المياه وأحكامها خبر 11 .

74

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست