responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 66


ويظهر من أمثال هذه الأخبار أن زوال العين في الحيوانات كاف ولا يحتاج إلى الغيبة كما ذكره العامة ، ويظهر من هذا الخبر وأمثاله نجاسة القليل وحمله على التغير بعيد إلا أن يقال النهي أعم من الحرمة وهو أيضا وإن كان خلاف الظاهر لكن لا علاج في ارتكابه للجمع مع أن الأمر والنهي في الأخبار يستعملان في الندب والكراهة كثيرا من غير قرينة كما لا يخفى ، ويفهم من مفهوم قوله كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب ، أن ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره ولا يشرب كما فهمه الشيخ واستثنى منه الطيور لدلالة هذا الخبر وغيره من الأخبار ، لكن الأخبار الصحيحة الصريحة دالة على الجواز ، مثل خبر الفضل المتقدم في قوله وإن شرب منه دابة والمفهوم لا يعارض المنطوق ، مع أنه يمكن الجمع بالجواز والكراهة ، على أن المفهوم لا عموم له بأن يقال إن ما لا يؤكل لحمه ليس حكمه حكم ما يؤكل لحمه والحال أنه كذلك فإن فيه الكلب والخنزير والكافر وهذا القدر يكفي لدلالة المفهوم .
« فإن رعف رجل إلخ » روى الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناء هل يصلح له الوضوء منه فقال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا [1] .
واستدل الشيخ وجماعة من الأصحاب بهذا الخبر على أن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الإناء وهو ظاهر الخبر ، وأوله المتأخرون بأنه لا يظهر من الخبر أنه أصاب الماء بل الموجود إصابة الإناء - ويمكن أن يكون سؤال علي بن جعفر باعتبار أن إصابة الدم الإناء معلومة ، وظاهره وصوله إلى الماء أيضا ، فهل يعمل على الظاهر



[1] الكافي باب النوادر من كتاب الطهارة خبر 16 .

66

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست