نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 67
< فهرس الموضوعات > في طهارة الحشرات ونجاسة ميتة ما له نفس سائلة منها < / فهرس الموضوعات > أو يعمل على الأصل ؟ فأجابه عليه السلام بأنه يعمل على الأصل ، وهذا هو حكم باقي النجاسات كما يظهر من الأخبار ، ويتفرع عليه أنه إذا كان في الخلاء والريح رشحت البول على البدن وأحس به باعتبار إحساسه ولا يعلم أنه هل أصيب الثوب أم لا ، فيحكم بنجاسة البدن دون الثوب إن لم يكن وسواسيا ، فإن الوسواسي يتخيل غير الواقع واقعا كما هو الواقع المشاهد ، فإنه وإن كان مثل هذه الدقة من السائل بعيدا . لكن من علي بن جعفر الفاضل الوحيد ليس ببعيد ، وعلى أي حال فلا شك أن الاجتناب أحوط إلا في حال فقدان غير هذا الماء فإن الاستعمال ( ح ) أحوط . « والدجاجة إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما يطأ العذرة ثمَّ يدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء [1] - ظاهر هذا الخبر نجاسة القليل واشتراط الكرية لكن يمكن أن يقال : النهي عن الوضوء أعم من النجاسة ، مع أن النهي أعم من الحرمة ، على أن احتمال التغير هنا ظاهر فإن العذرة تغير القليل سريعا ، ومع هذه الاحتمالات يشكل الاستدلال به فتدبر ولا تكن ممن يتبع المشهورات ، فرب مشهور لا أصل له والاحتياط طريق النجاة « فإن سقط في راوية إلخ » روى الشيخ بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية
[1] التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات خبر 45 .
67
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 67