نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 65
< فهرس الموضوعات > في طهارة الطيور وما شربت منه ما لم يعلم فيه نجاسة < / فهرس الموضوعات > أما غسالة الجنب فيؤيده أخبار أخر ، لكن يعارضها أخبار أخر أصح وأكثر ، فلهذا جمع بينها بالحمل على الكراهة الشديدة ، وظاهر كثير من القدماء الحرمة وهو الأحوط وأما غسالة الثوب فظاهر هذا الخبر عدم الغسل والوضوء ، وفهم بعض الأصحاب من جمعها مع غسالة الجنب أن حكمها حكمها في جواز إزالة النجاسة بها وهو مذهب جماعة من الأصحاب ، وبعضهم قال بالطهارة والطهورية سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وبعضهم بالنجاسة فيهما ، وبعضهم بأن حكم الغسالة كالمحل قبل الغسل ، وبعضهم كالمحل بعد الغسل - فعلى القول الثالث إذا صب غسالة الغسلة الأولى على ثوب يجب غسله مرتين ومن الغسلة الثانية مرة - وعلى القول الرابع في الأولى مرة وفي الثانية طاهرة ، وكذا القول في الغسلات الزائدة فيما لا يطهر إلا بها هذا كله مع عدم تغيرها بالنجاسة وإلا فلا خلاف في النجاسة بالتغيير أي ماء كان ، والاحتياط الاجتناب وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من قوة للعمومات مع عدم المخصص ظاهرا . « وسئل الصادق عليه السلام عن ماء إلخ » روى الكليني والشيخ في الموثق عن عمار الساباطي ، قال : سئل عن ماء شرب منه الحمامة فقال : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب ، وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب [1] وزاد الشيخ ، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب [2] وفي معناه أخبار أخر .
[1] الكافي باب الوضوء من سؤر الدواب الخ التهذيب باب المياه وأحكامها الخ خبر 43 . [2] التهذيب آخر باب تطهير الثياب من النجاسات .
65
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 65