responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 64


وإن كان الأول أظهر . وإنما خرجنا عن دأبنا لعموم البلوى وللإشتباه الذي حصل للأكثر فيها وإذا تأملت كلامهم يظهر لك .
« ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل إلخ » أي المستعمل في الوضوء روى الشيخ بإسناد في طريقه أحمد بن هلال عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به ( 1 ) - والوضوء ما يتوضأ به ، كالطهور ما يتطهر به أي يأخذون ماء وضوئه ، ودلالة هذا الخبر لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم على أخذ غسالته ، ولو كان مختصا به لأخبرهم بالاجتناب عن ماء غيره ولم يقع بالاتفاق وذكر الخبر الذي ورد في صحاحهم أيضا للرد على الحنفية وجماعة من العامة ، وروى الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل وقال : الماء الذي يغسل الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به ( 2 ) .
وفي طريق هذا الخبر أيضا أحمد بن هلال ، لكن توقف ابن الغضائري في حديثه إلا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمد بن أبي عمير من نوادره وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما والظاهر أن اعتمادهم على ما يروي من الكتابين لموافقة ما يرويه عنهما لهما ، وكذلك كان دأبهم ، أو لكون رواية الكتابين عنه قبل الغلو وهذا وجه آخر لهم في النقل عن أمثاله .
وظاهر الخبر الثاني عدم جواز الوضوء والغسل من غسالة الجنب وغسالة الثوب


( 1 - 2 ) التهذيب باب المياه وأحكامها .

64

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست