نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 63
ولا يغتسل من ماء آخر فإنه طهور الحديث [1] ويدل عليه الأخبار الدالة على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري . ويمكن الجمع بأن الأخبار السابقة ظاهرها الماء القليل المجتمع من غسالة الناس وظاهر هذه الأخبار الحياض المغتسل منها ، ولا ريب في أن الكثير لا ينجس باغتسال الناس ولا يحصل له حكم الغسالة فلا تعارض بينها ، نعم ظاهر بعضها الكراهة مع أن الأصل الطهارة والطهورية [2] ما لم يعلم النجاسة كما مر سابقا . نعم إن علم أنه غسالة الناصب والكافر ، فح لا ريب في وجوب الاجتناب ، أو إن علم أنه غسالة الجنب فهو كسائر الغسالات وسيجئ حكمها إن شاء الله ، وإلا فالظاهر الكراهة وإن كان الاجتناب أحوط . « وسئل أبو الحسن ( إلى قوله ) لا بأس به » هذا الخبر رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام [3] ويؤيده أخبار أخر ولا منافاة بينه وبين الخبر السابق ، فإن السابق ظاهره عدم مطهرية الغسالة وظاهر هذا الخبر وغيره من الأخبار طهارة الغسالة [4] إلا مع العلم بالنجاسة ( أو ) يحمل الخبر الأول على ما لو علم اغتسال الكفار أو ملاقاتهم إن كان قليلا ، والثاني على ما لم يعلم ( أو ) يحمل الأول على الكراهة والثاني على الجواز كما فعله أكثر الأصحاب
[1] التهذيب باب دخول الحمام وآدابه . [2] لا يخفى عدم ثبوت أصالة الطهورية بمعنى المطهرية إذ لا ملازمة بين الطهارة والمطهرية كما يستفاد من كلام الشارح أيضا بعيد هذا من الجمع بين اخبار غسالة الحمام . [3] التهذيب باب الدخول وآدابه من أبواب الزيادات . [4] هذا هو الذي ذكرنا آنفا من انفهام عدم الملازمة بين الطهارة والمطهرية فلا تغفل .
63
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 63