responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 63


ولا يغتسل من ماء آخر فإنه طهور الحديث [1] ويدل عليه الأخبار الدالة على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري .
ويمكن الجمع بأن الأخبار السابقة ظاهرها الماء القليل المجتمع من غسالة الناس وظاهر هذه الأخبار الحياض المغتسل منها ، ولا ريب في أن الكثير لا ينجس باغتسال الناس ولا يحصل له حكم الغسالة فلا تعارض بينها ، نعم ظاهر بعضها الكراهة مع أن الأصل الطهارة والطهورية [2] ما لم يعلم النجاسة كما مر سابقا . نعم إن علم أنه غسالة الناصب والكافر ، فح لا ريب في وجوب الاجتناب ، أو إن علم أنه غسالة الجنب فهو كسائر الغسالات وسيجئ حكمها إن شاء الله ، وإلا فالظاهر الكراهة وإن كان الاجتناب أحوط .
« وسئل أبو الحسن ( إلى قوله ) لا بأس به » هذا الخبر رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام [3] ويؤيده أخبار أخر ولا منافاة بينه وبين الخبر السابق ، فإن السابق ظاهره عدم مطهرية الغسالة وظاهر هذا الخبر وغيره من الأخبار طهارة الغسالة [4] إلا مع العلم بالنجاسة ( أو ) يحمل الخبر الأول على ما لو علم اغتسال الكفار أو ملاقاتهم إن كان قليلا ، والثاني على ما لم يعلم ( أو ) يحمل الأول على الكراهة والثاني على الجواز كما فعله أكثر الأصحاب



[1] التهذيب باب دخول الحمام وآدابه .
[2] لا يخفى عدم ثبوت أصالة الطهورية بمعنى المطهرية إذ لا ملازمة بين الطهارة والمطهرية كما يستفاد من كلام الشارح أيضا بعيد هذا من الجمع بين اخبار غسالة الحمام .
[3] التهذيب باب الدخول وآدابه من أبواب الزيادات .
[4] هذا هو الذي ذكرنا آنفا من انفهام عدم الملازمة بين الطهارة والمطهرية فلا تغفل .

63

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست