responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > في نجاسة الكلب وعدم جواز الوضوء والشرب من سؤره < / فهرس الموضوعات > « فإن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء » [1] الوزغ حيوان شبيه بالضب والسام أبرص ، والعظاية [2] واللحكة أنواعه ، فالأول ما يكون في الصحاري غالبا ، والثاني أصغر منه ويكون في الدور غالبا والثالث أصغر منهما ، ويدل عليه حسنة هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى أن قال ) غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه [3] وحمله أكثر الأصحاب على الندب للسم الذي يكون له ويدفعه في الماء في بعض الأوقات ، وبعضهم حكم بنجاسته وسيجئ خبر السم في بحث الفأرة ، ويحتمل أن يكون العبارة متن ذلك الخبر . ويحتمل أن يكون مراد الصدوق الكراهة والحمل على الأعم أولى كما هو دأب الأخباريين فإنهم يذكرون متون الأخبار ولا يدرون أنها للوجوب أو للاستحباب وهذا أقرب للتقوى .
« وإن وقع فيه كلب ( إلى قوله ) ثمَّ يجفف » يدل عليه خبر الفضل [4] وخبر الفضل وإن كان ظاهره مطلق الملاقاة لكن حمله الأكثر على الولوغ جمعا بين الأخبار والصدوق جمع بينهما بالعمل عليهما ولا ريب أنه أحوط ، ويدل هذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة على نجاسة القليل ظاهرا وأما ما ذكر مرتين فلم نجده في النسخ التي عندنا من التهذيب ، ونقله المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى في حديث الفضل ولعله كانت نسختها هكذا ، ويؤيده عمل الأصحاب وأما التجفيف الذي ذكره الصدوق والمفيد



[1] هذه العبارة ( من قوله فان وقع وزغ إلى قوله ثم يجفف ) عبارة الفقه الرضوي صلوات الله على مؤلفها - منه رحمه الله .
[2] بالعين المهملة .
[3] التهذيب باب تطهير المياه من النجاسات .
[4] التهذيب باب المياه وأحكامها .

50

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست