responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


< فهرس الموضوعات > في استحباب التنزه عن الماء الآجن في غير حال الضرورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نجاسة أهل الكتاب وسائر الكفار وعدم جواز الوضوء والشرب من سؤرهم < / فهرس الموضوعات > فلم نطلع لهما على شاهد .
« وأما الآجن فيجب التنزه عنه إلا أن يكون لا يوجد غيره » رواه في الكافي في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن تتوضأ به إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه [1] والمراد بالماء الآجن المتغير من قبل نفسه كما فهمه الأصحاب ويدل عليه أخبار أخر والظاهر من الخبر استحباب الاجتناب ، والصدوق حمل الأمر بالتنزه على الوجوب ، ويمكن حمل كلامه على الاستحباب أيضا كما هو دأب القدماء من إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد كثيرا « ولا بأس بالوضوء إلخ » الأخبار بما ذكره كثيرة ولا ريب في طهارة السنور مع خلوه عن النجاسة بل الظاهر من الأخبار كراهة الاجتناب منه .
« ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي إلخ » هذا الخبر ذكره في الكافي هكذا :
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكلما خالف الإسلام وكان أشد عنده سؤر الناصب [2] .
وحمل الصدوق الكراهة على عدم الجواز كما ترد كثيرا في الأخبار بمعناه للآية وأخبار أخر فإنه لا ريب في نجاسة المشرك والناصب وكل كافر . نعم ورد الخلاف في



[1] الكافي باب الماء الذي يكون فيه قلة الخ .
[2] الكافي باب الماء الذي يكون فيه قلة الخ .

51

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست