responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > في عدم نجاسة الدواب والبهائم وجواز الوضوء والشرب من سؤرها < / فهرس الموضوعات > « وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » يمكن القراءة بالنصب والرفع في الرسول وعلى أي حال فالظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عندهم فأتوه أو أتاهم وقالوا إن حياضنا هذه - وهذه قرينة كونه صلى الله عليه وآله وسلم عند الحياض « فقالوا يا رسول الله ( إلى قوله ) ولكم سائر ذلك » وهذا الخبر رواه الشيخ بإسناده عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الماء فأتاه أهل الماء إلخ [1] ولما كانت الحياض مشاهدة وكانت أكثر من الكر غالبا أجاب بالطهارة فلا يمكن الاستدلال بعمومه على طهارة القليل ولا يمكن الاستدلال به على نجاسة السباع بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وإياهم على نجاستها ، لأن الظاهر أنهم سألوا إن حياضنا تردها الطاهر والنجس ، ولو لم يكن ظاهرا فاحتماله ظاهر لا ينكر بقرينة ضم البهائم ، على أنه يكفي في ضم السباع كون فرد منها نجسا كالخنزير والكلب ويكون ذكر الكلب تخصيصا بعد التعميم .
« وإن شرب من الماء دابة إلخ » يدل عليه الأخبار الصحيحة ، فمنها صحيحة الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغل والوحش والسباع : فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء [2] .



[1] التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات :
[2] التهذيب باب المياه وأحكامها .

49

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست