responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 448


< فهرس الموضوعات > كيفية قيام اثنين في الصلاة على الجنازة < / فهرس الموضوعات > في جنائز الرجال والصبيان والنساء ، قال : يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الرجال [1] وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، عليهما السلام قال : سألته عن الرجال والنساء كيف يصلي عليهم ؟
قال الرجل إمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض وظاهر هذا الخبر أنه لا يحتاج إلى الصف المدرج الذي تقدم ، ويمكن حمله على الاستحباب التخييري ، والشيخ علي بن بابويه أخذ الترتيب من هذه الأخبار فإنه ، لما كان الصف الأخير للنساء أفضل ، أخرهن - ولما كان الحر مقدما على العبد وهو شامل للصغير والكبير ، أخر العبد ، والكبير مقدما على الصغير فقدم الرجل إلى الإمام - ولما كان الأمر على الاستحباب فهو سهل وإن أمكن المناقشة في بعض التقديمات .
« وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام إلخ » استدل بهذا الخبر وأمثاله على أن صلاة الميت ليست بصلاة حقيقة ، فلا يشترط فيها ما يشترط في سائر الصلوات من طهارة الثياب وكونها مما تجوز فيها الصلاة بأن لا يكون حريرا محضا ولا جلد غير المأكول وطهارة البدن من النجاسات العينية وغيرها ، وفيه أنه يمكن أن يكون لعدم اشتراط الطهارة من الحدث حسب والاحتياط لا يترك « وفي خبر آخر أنه يتيمم إن أحب » لم نطلع على هذا الخبر ، بل الظاهر من أكثر الأخبار أنه يتيمم مع خوف فوات الصلوات كصحيحة محمد بن مسلم ، وحسنة الحلبي ، وصحيحة



[1] الكافي باب جنائز الرجال والنساء الخ خبر 5 من كتاب الجنائز والتهذيب باب الصلاة على الأموات خبر 22 من كتاب الصلاة .

448

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست