responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > جواز الصلاة الحائض على الجنازة < / فهرس الموضوعات > صفوان على الظاهر ، نعم ظاهر خبر سماعة أنه قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال يضرب يده على حائط اللبن فيتيمم به [1] جواز التيمم مع إمكان الوضوء كما فهمه الأصحاب ، مع أنه يمكن حمله على الأخبار الأخر كما يفهم من قوله ( مرت به ) وكون سؤاله للضرورة ظاهرا يعني إن أتوضأ تفوتني الصلاة ، والظاهر أن الأصحاب تبعوا الصدوق في المساهلة كما في سائر الأحكام ، ولو لا أخبار الحائض لأمكن أن يقال باشتراط الطهارة على ما يفهم من الأخبار الكثيرة غير خبر يونس بن يعقوب ، مع أنه فطحي ، ولا يعارض بخبره الأخبار الصحيحة ، والاحتياط لا يترك .
« وروى محمد بن مسلم » رواه الكليني في الحسن وغيره عنه [2] ويدل مع خبر سماعة ، وموثقة عبد الرحمن ، ومرسلة حريز ، ومرسلة عبد الله بن المغيرة على جواز صلاة الحائض وأنها تنفرد بصف خلف الصفوف ولو كانت النساء أيضا تقف خلفهن لنقصانها عنها « والجنب إلخ » رواه حريز مرسلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا مرسلة عبد الله تدل على جواز صلاة الجنب ، وإنما لا يتيمم الحائض ، لأنه لا - ترتفع حدثها إلا أن تكون بعد انقطاع الحيض فيمكن إلحاقها بالجنب حينئذ في



[1] الكافي باب من يصلى على الجنازة خبر 5 .
[2] الكافي - باب صلاة النساء على الجنازة وكذا موثقة عبد الرحمن ومرسلة حريز واما مرسلة عبد الله بن المغيرة فقد أوردها الشيخ في التهذيب في أواخر الصلاة على الأموات من كتاب الصلاة .

449

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست