responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 42


من الجنابة والسواك بماء الورد كما نقل عنه الأصحاب وصرح به في غير هذا الكتاب أيضا ، ويدل عليه الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد عن يونس ، عن أبي الحسن قال : قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال : لا بأس بذلك [1] .
قال الشيخ رحمه الله هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام ، وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، ولو سلم لاحتمل أن يكون المراد به التحسين من حيث أنه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب دون وجه الله تعالى .
ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام بقوله ماء الورد ، الماء الذي وقع فيه الورد لأن ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه بسبب المجاورة ، كما يقال ماء الحب وماء المصنع .
ورده بعض الأصحاب بأن في طريقه سهل بن زياد ومحمد بن عيسى عن يونس ولا يعمل ابن الوليد ولا الصدوق بمتفرداته ، وزاد بعضهم ضعف محمد بن عيسى في نفسه - أما قول الشيخ ( شاذ مع التكرر في الأصول ) ، فالمراد به الشذوذ من حيث العمل إذا التكرر في الأصول إنما ينفع إذا كان الراوي متعددا والظاهر [2] أنه لا يجب فإن التكرر في الأصول كاف في الصحة ، وبشهادة الشيخ عليه يسقط اعتراض أكثر الأصحاب بأن في طريقه سهل ومحمد بن عيسى [3] مع أن الظاهر أن أصل يونس



[1] فروع الكافي - باب النوادر من كتاب الطهارة - .
[2] هذا جواب من الشارح لقول الشيخ ، بلزوم تعدد الراوي يعنى ان نفس التكرر في الأصول كاف من غير حاجة إلى تعدد الراوي .
[3] هذا جواب آخر يعنى لا نسلم قادحية رواية ابن عيسى عن يونس فان الظاهران أصل يونس الخ .

42

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست