نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 43
< فهرس الموضوعات > في النهى عن التطهر والعجين بالماء المسخن بالشمس < / فهرس الموضوعات > كان موجودا عند الصدوقين ولهذا عملا به وحكما بصحته . فلم يبق إلا الإجماع ، وكيف يحصل الإجماع مع مخالفة هذين الجليلين ، والقول بأنهما معروفا النسب فلا يضر خروجهما إنما ينفع إذا علم دخول المعصوم عليه السلام في القول المشهور ولو بورود الخبر الصحيح عنه عليه السلام وهو في محل المنع ، مع أن الشيخ في الخلاف نقل الخلاف عن بعض أصحاب الحديث ، والحمل على التحسين في غاية البعد لأنه إن سلم في الوضوء كيف يمكن حمل الاغتسال عليه فلم يبق إلا حمل المجاورة وهو وإن كان بعيدا إلا أنه أحسن من مخالفة الأصحاب والإجماع المنقول ، ولو حمل على التقية لقول بعض العامة بالجواز من المضاف ونقل الخبر عن الرضا عليه السلام وكان أكثر النقل في خراسان بمجمع كثير من العامة ولهذا ترى أكثر الأخبار المنقولة منه صلوات الله عليه يوافق العامة تقية - لكان أحسن ، وبالجملة إذا وجد الماء فالاحتياط والعمل على الترك ، ومع عدمه فالأحوط الوضوء من المضاف والتيمم كما كان يقول الأستاد رضي الله عنه ، فإنه مع عدم القول بخبر الواحد كان يتورع في العمل بكل خبر مهما أمكن وهكذا ينبغي أن يكون سبيل المتقين . « والماء الذي تسخنه الشمس إلخ » أشبه الأخبار بهذه العبارة ، ما رواه في الكافي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي تسخنه الشمس لا توضأوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص [1] - وروى الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي الحسن عليه السلام قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس : فقال يا حميراء ما هذا ؟ قالت أغسل رأسي وجسدي : قال لا تعودي فإنه يورث