responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ( عدد الصفحات : 514)


< فهرس الموضوعات > في بيان عدم التطهر بماء الورد ولو كان بقدر الكر < / فهرس الموضوعات > عبد الله عليه السلام أنه قال إن الكر ستمائة رطل [1] - ولما كان ابن مسلم طائفيا وكان رطل مكة وطائف مقدار رطلين بالعراقي فإذا قيل بالعراقي توافق الخبران ، وهو أيضا يؤيد أنهم عليهم السلام يعتبرون بلد السائل لا بلدهم كما في أرطال الفطر كما سيجيء إن شاء الله ، مع أنه يبعد التفاوت كثيرا بين خبر الأشبار بالثلاثة وبين اعتبار الأرطال بالمدينة إلا أن يحمل على الاستحباب فلا يضر بل يؤيده ، فإنه كلما كان الماء أكثر كان أبعد من قبول النجاسة :
« وقال الصادق عليه السلام : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان » هذا الخبر رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي - عبد الله عليه السلام [2] والشيخ طرحه بالإرسال أولا ، والظاهر أنه لا يضر ، لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن المغيرة ، وثانيا بالحمل على التقية وهو جيد إن لم يمكن الحمل على ما يكون كرا كما ذكره في غيره من الأخبار وسيجئ .
« ولا بأس بالوضوء منه والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » فعلى النسخة التي فيها لفظة منه - فالظاهر أن المراد بالمرجع الكر ، يعني لا بأس بالوضوء من الكر والاغتسال من الجنابة من الكر ردا على الحنفية ، فإنهم لا يجوزونه ، وورد في بعض أخبارنا المنع من ذلك ، وحمل على التقية أو الكراهة ، وحينئذ يكون قوله « والاستياك بماء الورد » جملة برأسها بمعنى أنه يجوز السواك مصحوبا بماء الورد لتطييب الفم وليس فيه إسراف - وأما على نسخة الأصل فالظاهر أن المراد بها جواز الوضوء والغسل



[1] التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .
[2] التهذيب باب المياه وأحكامها من أبواب الزيادات .

41

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست