responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 412


أن يكون هذا الحكم مخصصا من العمومات سيما مع صراحة خبر الساباطي [1] واتفاق الطائفة على العمل بأخباره [2] فظهر أن التوقف في مثله أولى من رد الخبر باعتبار عدم التأمل والاحتياط في الصلاة ، هذا إذا قلنا بجريان أحكام الشهيد في زمان الغيبة كما هو ظاهر عموم الأخبار ، وإن قلنا باختصاصها بزمان المعصوم فلا ينفع القيل والقال لأن مع حضوره كلما يقول يعمل عليه ولهذا لم يذكر الصدوق كتاب الجهاد في هذا الكتاب لعدم النفع غالبا .
« واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد » وحكايته وحكاية أبيه مذكورة في التفاسير والتواريخ ، ومجملة إن منافقي اليهود ذهبوا إلى الشام وجاؤا بأبي عامر الراهب ، وبنوا له مسجدا وكان قصدهم إطفاء نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فقال الله تعالى - : « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً » إلى آخر الآية [3] فحرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجدهم وحسن إسلام ابنه حنظلة ، ولما كان وقعة أحد في ليلة زفافه أذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التخلف لعذرة ، فلما كان صبيحة عرسه تفكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العسر وهو في العرس ، فأخذ سلاحه ولم يغتسل ، وجاء إلى أحد فقاتل حتى استشهد رحمه الله ،



[1] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 11 ومتنه هكذا ان عليا ( ع ) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المر قال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما - قال في التهذيب : قوله ( ولم يصل عليهما ) وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط عنه على كل حال انتهى .
[2] لا يخفى ان اتفاق الأصحاب على العمل باخبار أو من الرواة غير اتفاقهم على العمل بكل خبر يرويه هذا الراوي مثلا ولذا ترى أنهم لو اعرضوا عن خبر صحيح أعلائي ولو كان راويه من فضلاء الأصحاب وأخيارهم يقسط الخبر عن الحجية فضلا عما إذا كان من غير الفضلاء كما لا يخفى على المتتبع .
[3] التوبة - 107 .

412

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست