نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 410
< فهرس الموضوعات > حكم الشهيد في تجهيزاته < / فهرس الموضوعات > وعمل الأصحاب عليه فيما إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر ، ويظهر من تتمة خبر علي بن جعفر أيضا كما في الكافي وهي - وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب [1] ، ويؤيده حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظما بلا لحم صلى عليه [2] وإن أمكن بعض القول فيهما لكن العمل بما قالوه أحوط . « وقد روي إلخ » لما كانت المنافاة باعتبار عدم الصلاة ذكرها وأولها ورواه الشيخ في الموثق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام [3] والظاهر أنه ورد تقية إن صح ، فإن أكثرهم على عدم الصلاة ووصفه بالمرقال أي المسراع باعتبار أنه لما أعطاه الراية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، كان يرقل بها أي يسرع يوم صفين فاستشهد هو وعمار ، والأخبار في الصلاة عليهما كثيرة ، والشيخ حمله على وهم الراوي والصدوق يقول هكذا روي ولا يرده : لكن يعمل بأخبار أخر من وجوب الصلاة على كل أحد ، وهذه طريقة الأخباريين ، وهي إلى الاحتياط أقرب : لكن الظاهر وروده للتقية إن صح الخبر .
[1] الكافي باب أكيل السبع والطير الخ خبر 1 والتهذيب - باب تلقين المحتضرين الخ خبر 125 . [2] الكافي - باب أكيل السبع الخ خبر 1 من كتاب الجنائز . [3] التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 111 .
410
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 410