responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 409


< فهرس الموضوعات > حكم المرجوم والمرجومة والمصلوب < / فهرس الموضوعات > أن يقدم على الأول مهما أمكن لأنه أشبه بالدفن ، ولحرمة جسد الميت لئلا يأكله حيوان البحر : هذا إذا لم يمكن الشط أو أمكن بعد المثلة كما يدل عليه الخبر أيضا ، وإلا فالشط مقدم .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلخ » رواه الكليني والشيخ ، بإسنادهما ، عن مسمع كردين [1] ، وهو ثقة وكتابه معتمد ، فلا يضر ضعف الطريق إليه ، ولهذا اعتمد عليه الأصحاب وعملوا به لكنهما روياه عن أبي عبد الله عليه السلام ، ويمكن أن يكون في كتابه عنه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وأسقطاه ونقله الصدوق تيمنا وإلا فكل أخبارهم عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلوات الله عليهما عن الله تعالى ، ولا يذكرهم الأجلاء بالظهور ، أو لأنهم كنور واحد ، ولو أعاد الغسل بعد الرجم والقصاص لكان أحوط .
« وإذا كان الميت مصلوبا إلخ » رواه الكليني ، بإسناده ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [2] ، وعمل به الأصحاب لشهادة الصدوقين بل الطائفة على صحته ، ويحمل على ما لم يغسل قبل الصلب ، والأحوط الغسل بعد الثلاثة في المصلوب ، ولو غسل قبله : والقياس عندنا باطل .
« وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » الخبر صحيح عالي السند



[1] الكافي - باب الصلاة على المصلوب الخ خبر 1 من كتاب الجنائز - والتهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 121 .
[2] الكافي باب الصلاة على المصلوب الخ خبر 3 من كتاب الجنائز .

409

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست