responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 40


وثلاثة أرباع شبر ، فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار ، يصير سبعة وعشرين شبرا [1] وهو حاصل مضروب الثلاثة في الثلاثة ، في الثلاثة ، فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر على الاستحباب ، وهو أحسن من رد الخبرين . مع أن خبر الأرطال إذا حمل على العراقي كان أقرب من قول القميين وإن كان أكثر أو يحمل على المدني ويكون محمولا على الاستحباب ، ولا يمكن الحمل على الوجوب التخييري إذ لا يتصور القول بالطهارة على مقدار على احتمال وبالنجاسة على آخر - نعم يمكن فيما اشتملت على النية كالتخيير بين القصر والإتمام في مواضعه ويؤيد الثلاثة الأشبار خبر القلتين فإن القلة الجرة الكبيرة التي تسع خمس قرب تقريبا وهو قريب من السبعة والعشرين ، إلا أن يحمل على التقية على ما هو مذهب الشافعي وجماعة من فقهائهم الذين قبله .
« وبالوزن ألف ومائتا رطل » بكسر الراء وقرأ بالفتح على قلة « بالمدني » هذا هو التحديد الآخر للكر ، وهو مروي في الصحيح عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل [2] وعمل به أكثر الأصحاب لكن اختلفوا في الرطل ، فبعضهم اعتبر حال بلد السائل فإنه وإن لم يذكر في الخبر لكن الغالب في أصحاب الصادق عليه السلام أهل العراق - وبعضهم اعتبر حال بلد المسؤول بأنه كان عليه السلام غالبا في المدينة ، وإذا وقع البيع أو الشراء بالرطل أو المن مثلا يحمل على من البلد ورطله .
لكن يؤيد القول بالرطل العراقي ، صحيحة محمد بن مسلم الطائفي ، عن أبي



[1] والتحقيقي من الضرب ثمانية وعشرين شبرا وسبعا شبر ، لان الدائرة إذا كانت اثنين وعشرين شبرا يكون قطرها تحقيقا سبعة أشبار من الضرب يحصل ما ذكرناه ، وربما كان أشبار أن زائدا على الذراع بقليل فيصير تحقيقيا - منه رحمه الله .
[2] الكافي باب الماء الذي لا ينجسه شئ والتهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 113 .

40

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست