نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 408
< فهرس الموضوعات > حكم من مات في البحر < / فهرس الموضوعات > فيظهر من هذه أنه لا يجوز دفن المشتبه موته حتى يتغير أو بعد ثلاثة أيام ولا يحصل العلم من أمارات أخر كذهاب النور من العينين ، وسقوط نبض الدبر ، وتعليق القطن أو الصوف المنقوش على الأنف لأن يعلم النفس وغير ذلك مما ذكر قبل من أمارات الموت فإنا قد جربناها بأن حصلت وكان حيا وأفاق من السكتة وأعظم الدلائل الريح . « والمجدور إذا مات ( إلى قوله ) القروح » وهذا الحكم مذكور في روايات كثيرة ولا شك فيه إذا أمكن الغسل ، وفي رواية إذا لم يمكن الغسل يمم بالتراب ، وعليه عمل الأصحاب . « وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلخ » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي البختري [1] وهو ضعيف : لكن كتابه معتمد عليه وطريق الصدوق إليه أيضا صحيح ، ويؤيده موثقة أبان « وهو ممن أجمعت العصابة » عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام [2] ومرفوعة سهل بن زياد عنه عليه السلام [3] ، ولهذا عمل بها الأصحاب « وقد روي إلخ » [4] رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام [5] والأولى
[1] لم نجد ها في الكافي نعم رواه في التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 137 . [2] التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 135 والكافي - باب من يموت في سفينة خبر 2 . [3] الكافي - باب من يموت في السفينة الخ خبر 3 والتهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 136 . [4] وفى الفقه الرضوي - وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه في البحر - منه رحمه الله . [5] الكافي - باب من يموت في البحر الخ خبر 1 - من كتاب الجنائز . والتهذيب .
408
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 408