responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > أربع من اخلاق الأنبياء عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > يعملون بالواجب والمندوب أيهما كان ، وينتهون عن الحرمة والكراهة ، مهما كان وإذا لم يكونوا في هذه المرتبة يرخصون لهم أو بحسب اختلاف أحوالهم في الضرورة وغيرها وإذا أخذت هذه القاعدة يسهل لك توجيه الاختلافات ، وهذا الوجه وراء ما ذكره الأصحاب في كتب الأصول من العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه وغيرها ونحن بعون الله نبين لك في كل اختلاف ما تيسر .
« وقال الصادق عليه السلام أربع ( إلى قوله ) بالموسى » بفتح السين ما يحلق به والتنظيف فيما ذكر من الرأس والإبط والعانة أو كل البدن غير ما استثني مع تعذر النورة « وحلق الجسد بالنورة » ويمكن أن يكون هنا سهو من الراوي بأن كان ورد الحلق مع الموسى والتنظيف مع النورة فعكس سهوا أو يكون تجوزا « وكثرة الطروقة » أي الجماع .
باب غسل الميت « قال الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) لا إله إلا الله » اختلف العلماء في تقدير خبر ( لا ) فقيل ( موجود ) وأنه يدل على نفي وجود الآلهة ، والتوحيد نفي إمكان غير الله ، وقيل ( ممكن ) ولا يلزم بالاستثناء وجود الله بل إمكانه ( وأجيب ) بأجوبة ضعيفة والحق أن كلا التقديرين صحيح ومستلزم للتوحيد ( أما الأول ) فلان نفي الوجود في الواجب يستلزم نفي الإمكان ضرورة - لأنه إذا لم يكن ممتنعا يجب وجوده فإنه لا واسطة

337

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست