responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 336


وقوله « فأخبارهم عليهم السلام لا تختلف في حالة واحدة » الظاهر أن مراده أنه إذا وقع منهم نهي وجواز ، فإن لم يحمل النهي على الكراهة يلزم الاختلاف في حالة واحدة ، وهو ممتنع عنهم لأنهم معصومون ، وكلما يقولونه فهو قول الله ، ويمتنع الاختلاف في قوله تعالى إلا في الأحوال المختلفة - مثلا إذا جامع جماعة في الظهار ، فقال :
لأحدهم عليك عشر كفارات ، ولواحد منهم تسع وهكذا إلى الواحد ، وقال له ، عليك عتق رقبة . وقال لآخر عليك صوم شهرين متتابعين ، وقال لآخر عليك إطعام ستين مسكينا ، وقال لآخر استغفر الله ، فلا اختلاف فيها ، وهم عليهم السلام يجيبون كل واحد بحسب حاله .
مثلا في الصورة الأولى ، إذا قال رجل تسع مرات إن زوجته عليه كظهر أمه - يجب عليه تسع كفارات حتى يجوز له الجماع ، فإن جامع قبل التكفير يجب عليه العشر ، ولو كفر في هذه الصورة كفارة واحدة وجامع ، فعليه تسع كفارات ، أو تكلم بالكلمة ثمان مرات وجامع قبل الكفارة ، فعليه أيضا تسع وهكذا ، إلى الكفارة الواحدة ، فلو كان يقدر على العتق يجب عليه العتق ، ولو لم يستطع ، فعليه صيام شهرين متتابعين ، ولو لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا ، فلو لم يقدر على الصيام ولا الإطعام فعليه الاستغفار ، فمثل هذه الاختلافات لا يضر ، لأن الأحوال مختلفة .
ولكن تطبيق قول الصدوق في هذا المقام على هذه القاعدة يحتاج إلى نوع تكلف ، لأنه ليست الأحوال بمختلفة ، بل النهي يحتمل الحرمة والكراهة ( فلما ) ورد نهي وورد خبر بالجواز ( علمنا ) أن النهي للتنزيه لكنهم صلوات الله عليهم إن أطلقوا النهي ، فإنما يطلقون بالنظر إلى شخص يفهم من كلامهم الكراهة ، وبالنظر إلى شخص لا يفهم ( أو ) ليس قرينة يفهم يصرحون بها وبالنظر إلى شخص لا يناسب حاله مثل الفضلاء من أصحابه من أهل الورع والتقوى يطلقون ، لأنهم يعلمون أنهم

336

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست