نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 275
لئلا يستهجن الوجه ( أو ) لوجه آخر - وعلى وجوب مسح الجبينين والحاجبين ، ولم نطلع على خبر الحاجبين وإن كان يظهر من ذكر الحاجبين وجوب مسح الجبهة لأنهما بعدها ويستبعد إيجاب مسحهما بدون الجبهة ، ويفهم وجوب استيعاب ظهر الكفين ، ووجوب الضربة الواحدة للوضوء والضربتين للغسل ، والأخبار الصحيحة دالة على الضربة الواحدة للتيمم مطلقا ، بل في الجنابة أيضا كما مر في خبر عمار ، وكذا الأخبار الصحيحة واردة بالمرتين مطلقا ، ولم نطلع على خبر التفصيل غير ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال قلت له كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا [1] . والظاهر أن المراد بقوله عليه السلام ضرب واحد قسم ونوع واحد للوضوء والغسل من الجنابة على أن قوله عليه السلام تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما ظاهره أن الضرب مرتين قبل مسح الوجه ، وظاهر قوله ( ومرة لليدين ) نفضة لهما لا ضربة ، ولو سلم فلا يدل على الضربتين بل يدل على الثلاث وهم لا يقولون بها فالظاهر من الأخبار التخيير بين الضربة والضربتين لهما أو استحباب الضربة الثانية لهما ، والأحوط أن يتيمم تيممين لهما بتقديم الضربة في الوضوء والضربتين للغسل خروجا من الخلاف وعملا بالأخبار مهما أمكن ، وظاهر قول الصدوق ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا أنه لا يجب استيعاب ظهر اليدين في الغسل كما يدل عليه خبر عمار برواية الشيخ في الصحيح ، عن داود بن النعمان [2] ويمكن حمله على وجوب الابتداء
[1] التهذيب باب صفة التيمم الخ خبر 14 . [2] التهذيب باب صفة التيمم خبر 1 .
275
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 275