responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب إعادة الصلاة مع التيمم وبيان جملة من موارد التيمم < / فهرس الموضوعات > من الزند فإنه فوق الكف قليلا أو من باب المقدمة جمعا بين الأخبار والابتداء بمسح اليمنى قبل اليسرى مذكور في صحيحة محمد بن مسلم وإن لم يعمل بها أكثر الأصحاب لتضمنه استيعاب الوجه والذراعين بالمسح لكن إجماع الأصحاب عليه مع كونه أحوط .
« وسأل عبيد الله ( إلى قوله ) بالصعيد » وربما يقال ظاهر الخبر الصحيح جواز التيمم مع الجنابة عمدا بناء على ما قيل في الآية من أن عدم الوجدان أعم من عدم الوجود ، أو عدم التمكن من الاستعمال للتضرر وغير ذلك فيحمل أخبار الغسل على الاستحباب أو يحمل هذا الخبر على خوف الهلاك بالغسل « فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة » ظاهره أيضا عدم وجوب الإعادة مطلقا ولو كان عند الخوف فيحمل خبر الإعادة على الاستحباب إلا أن يحمل الجنابة على ظن الماء ولم يوجد بعدها .
« وعن الرجل يمر بالركية » أي البئر « وليس معه دلو » أي ما ينزح به أو يكون على سبيل المثال « قال ليس عليه أن يدخل الركية » وحمل على خوف الضرر بالدخول « لأن رب الماء هو رب الأرض » أي الذي جعل الماء طهورا جعل الصعيد طهورا ، ويفهم من هذا الخبر الصحيح جواز التيمم على الحجر اختيارا كما يدل عليه أخبار أخر وإن وقع في بعض النسخ بدل الأرض التراب ، لأن الكليني نقل عن الحلبي بلفظ الأرض وهو يؤيد أن الغلط من النساخ على أن النسخ الكثيرة المعتمدة بلفظ الأرض « فليتيمم » ظاهره وجوب التيمم وإن كان ظاهر الخبر الأول جوازه ، إلا أن يقال الجواز أيضا يدل على الوجوب لعدم القول بالفصل ، وفيه أن احتمال التخيير واستحباب

276

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست